الهندي CMSR (قواعد إدارة المواد الكيميائية والسلامة)
جدول المحتويات
مسودة قواعد المواد الكيميائية (الإدارة والسلامة) ، 20xx
ممارسة للصلاحيات الممنوحة بموجب الأقسام 3 و 6 و 25 من قانون (حماية) البيئة لعام 1986 (29 لعام 1986) ، وإلغاء قواعد تصنيع وتخزين واستيراد المواد الكيميائية الخطرة ، 1989 والحوادث الكيميائية (الطوارئ) قواعد التخطيط والتأهب والاستجابة) ، 1996 ، باستثناء الأشياء التي تم القيام بها أو التي تم إغفال القيام بها قبل هذا الاستبدال ، تضع الحكومة المركزية بموجب هذا القواعد التالية المتعلقة بإدارة وسلامة المواد الكيميائية ، وهي:
1. العنوان القصير والبدء
(1) يمكن تسمية هذه القواعد بقواعد المواد الكيميائية (الإدارة والسلامة) ، 20xx.
(2) تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الفصل الأول - التعاريف والأهداف والنطاق
2. تعريفات
(1) في هذه القواعد ، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك
(أ) يُقصد بـ "القانون" قانون (حماية) البيئة ، 1986 (29 لعام 1986) بصيغته المعدلة من وقت لآخر ؛
(ب) يقصد بمصطلح "سلعة" أي شيء تتحدد وظيفته من خلال شكله أو سطحه أو تصميمه بدرجة أكبر من تركيبه الكيميائي ؛
(ج) "الممثل المعتمد" يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الهند المرخص له من قبل الشركة المصنعة الأجنبية بموجب القاعدة 6 (2) ؛
(د) "حادث كيميائي" يُقصد به حادث ينطوي على حدث مفاجئ أو غير مقصود أثناء التعامل مع أي مادة كيميائية خطرة ، مما يؤدي إلى التعرض (المستمر أو المتقطع أو المتكرر) للمادة الكيميائية الخطرة مما يتسبب في وفاة أو إصابة أي شخص أو تلف أي ممتلكات ، ولكن لا يشمل الحادث بسبب الحرب أو النشاط الإشعاعي فقط ؛ (هـ) `` الشخص المؤهل '' يعني الشخص المعترف به من قبل رئيس المراقبين على أنه شخص مختص ، أو شخص يحمل شهادة كفاءة للوظيفة التي تتطلب الكفاءة من مؤسسة معترف بها من قبل كبير المراقبين في هذا. باسمى او لاجلى؛
(و) "السلطة المختصة" تعني السلطة المحددة في العمود 2 من الجدول الثالث ؛
(ز) يُقصد بمصطلح "القسم" قسم التنظيم الكيميائي لمنظمة سلامة البترول والمتفجرات ، والذي تم تحديد وظائفه بموجب القاعدة 5 ؛
(ح) "المستخدم النهائي" يعني أي شخص طبيعي أو اعتباري في الهند ، بخلاف الصانع أو المستورد ، يستخدم مادة ما في سياق أنشطته الصناعية أو المهنية ؛
ملاحظة توضيحية: لا يشمل المستخدم النهائي المستخدم النهائي.
(ط) يقصد بمصطلح "نشاط صناعي قائم" نشاط صناعي ليس نشاطا صناعيا جديدا.
(ي) يُقصد بمصطلح "مادة موجودة" مادة أو وسيطة يتم تصنيعها بالفعل أو استيرادها أو توريدها أو استخدامها في الهند أو تم وضعها بالفعل في إقليم هندي قبل انتهاء فترة الإخطار الأولية ؛
(ك) "سيناريو التعرض" يُقصد به مجموعة الشروط ، بما في ذلك الظروف التشغيلية وتدابير إدارة المخاطر ، التي تصف كيفية تصنيع مادة ما أو استخدامها خلال دورة حياتها ، وكيف يتحكم المصنع أو المستورد ، أو يوصي مستخدمي المصب بالتحكم والتعرض للبشر والبيئة. قد تغطي سيناريوهات التعرض هذه عملية معينة أو استخدامًا واحدًا أو عدة عمليات أو استخدامات حسب الاقتضاء ؛
(ل) يقصد بمصطلح "المواد الكيميائية الخطرة"
أنا. أي مادة تفي بأي من المعايير المنصوص عليها في الجزء الأول من الجدول X أو أي مادة مدرجة في الجزء الثاني من الجدول X ؛
ثانيا. أي مادة مدرجة في العمود 2 من الجدول الحادي عشر ؛
ثالثا. أي مادة مدرجة في العمود 2 من الجدول الثاني عشر ؛
(م) يقصد بمصطلح "وسيط" مادة يتم تصنيعها أو استهلاكها أو استخدامها في المعالجة الكيميائية من أجل تحويلها إلى مادة أخرى ؛
(ن) "الاستيراد" مع اختلافاته النحوية والتعبيرات المماثلة ، يعني جلب مادة إلى الهند من مكان خارج الهند ؛
(س) "المستورد": أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد مادة ما.
(ع) يقصد بعبارة "النشاط الصناعي":
أنا. عملية أو عملية يتم تنفيذها في منشأة صناعية مشار إليها في الجدول الثالث عشر تتضمن أو يحتمل أن تشتمل على مادة كيميائية خطرة أو أكثر وتتضمن التخزين في الموقع أو النقل في الموقع ، والذي يرتبط بتلك العملية أو العملية ، حسب الحالة. يكون؛ أو
ثانيا. تخزين معزول أو
ثالثا. خط انابيب؛
(ف) "الجيب الصناعي" يعني المنطقة الصناعية التي يتم إخطارها إما من قبل حكومة الولاية أو "مؤسسة التنمية الصناعية" لحكومة الولاية ؛
(ص) "فترة الإخطار الأولية" تعني الفترة المنصوص عليها في القاعدة 8 (1) ؛
(ق) يُقصد بمصطلح "التخزين المعزول" تخزين مادة كيميائية خطرة ، بخلاف التخزين المرتبط بمنشأة في نفس الموقع المحدد في الجدول الثالث عشر حيث يتضمن هذا التخزين ، بما في ذلك التخزين في مستودع ، على الأقل كميات تلك المادة الكيميائية المبينة في العمود 3 من الجدول الحادي عشر ؛
(ر) "حادث كيميائي كبير" يُقصد به حادث كيميائي ينطوي على خسائر في الأرواح داخل المنشأة أو خارجها ، أو عشرة إصابات أو أكثر داخل و / أو إصابة واحدة أو أكثر بالخارج ، أو إطلاق مواد كيميائية سامة ، أو انفجار ، أو انسكاب حريق لمواد كيميائية خطرة يؤدي حالات الطوارئ في الموقع أو خارج الموقع أو تلف المعدات مما يؤدي إلى توقف العملية أو آثار ضارة على البيئة ؛
(ش) "منشآت مخاطر الحوادث الكبرى" تعني المواقع التي يوجد فيها نشاط صناعي (بما في ذلك المناولة والتخزين المعزول ، والنقل عبر الناقل أو خط الأنابيب) يتضمن مواد كيميائية خطرة بكميات مساوية أو تزيد عن الحد المحدد في العمود 3 من الجداول يتم تنفيذ الحادي عشر والثاني عشر على التوالي ؛
(XNUMX) يُقصد بمصطلح "التصنيع" إنتاج أو استخراج مادة ؛
(ث) يُقصد بمصطلح "الصانع" أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع مادة ما ؛
(خ) يُقصد بمصطلح "الخليط" خليط أو محلول مكون من مادتين أو أكثر ؛
(ذ) يقصد بعبارة "نشاط صناعي جديد" نشاط صناعي يبدأ بعد تاريخ نفاذ هذه القواعد.
(ض) "المادة الجديدة" تعني جميع المواد والوسائط التي يتم وضعها في الأراضي الهندية بعد انتهاء فترة الإخطار الأولية ، وبالتالي فهي ليست مواد موجودة ؛
(أأ) يُقصد بمصطلح "الإخطار" بصيغته النحوية والعبارات المماثلة إخطار يتم إجراؤه بموجب القاعدة 8 ؛
(ب ب) "المخطر" يعني أي شخص ملزم بالإخطار بموجب القاعدة 8 ؛
(ج ج) "الطوارئ خارج الموقع" تعني حالة الطوارئ التي تحدث في منشأة خاصة بمخاطر الحوادث الكبرى حيث يمتد تأثير حالة الطوارئ إلى ما وراء مباني هذا التركيب ؛
(دد) "الطوارئ في الموقع" تعني حالة الطوارئ التي تحدث في منشأة خاصة بمخاطر الحوادث الكبرى حيث تقتصر الآثار على المباني التي تشمل فقط الأشخاص العاملين داخل المنشأة ، والتعامل مع مثل هذه الاحتمالات من مسؤولية المحتل وهو إلزامي ؛
(هـ) "التغليف" يعني وعاءً واحدًا أو أكثر وأي مكونات أو مواد أخرى ضرورية للأوعية لأداء الاحتواء ووظائف الأمان الأخرى فيما يتعلق بالمواد ؛
(و) يُقصد بمصطلح "خط الأنابيب" أنبوب (مع أي جهاز وأعمال مرتبطة به) أو نظام أنابيب (جنبًا إلى جنب مع أي جهاز وعمل مرتبط به) لنقل مادة كيميائية خطرة بخلاف الغازات القابلة للاشتعال على النحو المحدد في العمود 2 من الجزء الثاني من الجدول الثاني عشر ، حيث يشمل خط الأنابيب أيضًا خطوط الأنابيب بين الدول ؛
(ز ز) "وضع في الأراضي الهندية" مع اختلافاتها النحوية والتعبيرات المشابهة ، يعني توفير أو إتاحة مادة أو وسيط ، سواء مقابل دفع أو مجانًا ، إلى طرف ثالث في أراضي الهند ، ويتضمن تصنيع المواد أو الوسطاء أو تعبئتها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها بأي طريقة أخرى. يعتبر الاستيراد على أنه وضع في الأراضي الهندية ؛
(ح ح) "المادة ذات الأولوية" تعني
i. أي مادة تندرج تحت أي من تصنيفات المخاطر التالية للتنقيح الثامن لنظام الأمم المتحدة المنسق عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (GHS Rev. 8):
أ. السرطنة و / أو الطفرات الجينية للخلايا الجرثومية و / أو السمية الإنجابية والمصنفة ضمن الفئة 1 أو 2 ، أو
ب. سمية الأعضاء المستهدفة المحددة (التعرض المتكرر أو التعرض الفردي) الفئة 1 أو 2 ؛ أو
XNUMX- أي مادة تستوفي معايير الثبات والتراكم الحيوي والسمية أو شديدة الثبات أو شديدة التراكم الأحيائي ، على النحو المبين في الجدول الأول من هذه القواعد ؛ أو ثالثا. أي مادة مدرجة في الجدول الثاني ؛
(XNUMX) "المُسجل" يُقصد به المُخطِر الذي يلتزم بتسجيل مادة ما ؛
(ي) يُقصد بمصطلح "التسجيل" بصيغه النحوية والتعبيرات المماثلة ، التسجيل الذي يتم بموجب القاعدة 10 ؛
(ك ك) "التقييد" يعني حظرًا أو شروطًا تتعلق بتصنيع مادة ما أو استخدامها أو وضعها في الإقليم الهندي ؛
(ل) "لجنة تقييم المخاطر" تعني اللجنة المشكلة بموجب القاعدة 4 (4) ؛
(مم) "نفس المادة" تعني جميع المواد التي تحتوي على نفس المكون الرئيسي بتركيز يزيد عن 80٪ (وزن / وزن) ولا تحتوي على أي مكون آخر مدرج في الجدول الثاني بتركيز 10٪ (وزن / وزن) أو أكثر . يمكن اعتبار المواد التي تحتوي على أكثر من مكونات رئيسية بتركيزات تتراوح بين 10٪ (وزن / وزن) و 80٪ (وزن / وزن) على أنها نفس المادة إذا كان لها نفس التركيب. بالنسبة للمواد ذات التركيب غير المعروف أو المتغير ، أو منتجات التفاعل المعقد أو المواد البيولوجية (UVCB) ، سيحدد القسم التشابه بناءً على المعلومات الواردة في 4 أ و 4 ب و 4 ج من الملحق الخامس.
(م ن) "الجدول" يعني الجدول الملحق بهذه القواعد ؛
(س س) "البحث العلمي والتطوير" يعني أي تجربة علمية أو تحليل أو بحث كيميائي حول مادة ما أو تنطوي عليها أو باستخدامها ، يتم إجراؤها في ظل ظروف خاضعة للرقابة مع عدم وجود تعرض محتمل تجاه العمال والبيئة ، بشرط أن يكون حجم المادة المستخدمة أقل. من 100 كيلوغرام في السنة ؛
(ع) "اللجنة العلمية" تعني اللجنة المشكلة بموجب القاعدة 4 (3) ؛
(ف ف) "الموقع" يعني أي مكان يتم فيه تصنيع المواد الكيميائية الخطرة أو معالجتها أو تخزينها أو مناولتها أو استخدامها أو التخلص منها ويتضمن كامل المنطقة الخاضعة لسيطرة المحتل ويتضمن رصيفًا أو رصيفًا أو هيكلًا مشابهًا سواء كان عائمًا أو ليس؛
(ص ص) "اللجنة التوجيهية" تعني اللجنة المشكلة بموجب القاعدة 4 (1) والتي يتم تشكيلها على النحو المنصوص عليه في القاعدة 4 (2) ؛
(ق) "المادة" تعني عنصر كيميائي ومركباته في حالتها الطبيعية أو يتم الحصول عليها من خلال أي عملية تصنيع ، بما في ذلك أي مادة مضافة ضرورية للحفاظ على ثباتها وأي شوائب ناتجة عن العملية المستخدمة ، ولكن باستثناء أي مذيب يمكن فصله بدون التأثير على ثبات المادة أو تغيير تركيبها. يجب أن تشتمل المادة على المواد الموجودة في الأصناف والمخاليط. شريطة أنه ، لأغراض الفصل الثالث من هذه القواعد ، لا يتم تضمين ما يلي في تعريف المادة:
(ط) المواد المشعة ؛
(XNUMX) المواد الخاضعة للإشراف الجمركي ، والتي لا يتم وضعها في الأراضي الهندية ؛
(XNUMX) المواد المخزنة في المناطق الحرة الجمركية بهدف إعادة تصديرها ؛
'2016` النفايات ، على النحو المحدد في قواعد إدارة النفايات الخطرة لعام XNUMX ؛
(XNUMX) المواد المستخدمة لأغراض الدفاع ؛
(XNUMX) المواد المستخدمة كغذاء أو علف للبشر أو الحيوانات ، بما في ذلك تغذية الإنسان أو الحيوان ؛
(XNUMX) المواد المبينة في الجدول الرابع.
ملاحظة تفسيرية: في حالة استثناء مادة مستخدمة لغرض معين ، يتم استثناء كميات المواد المستخدمة لهذا الغرض فقط من تطبيق هذه القواعد. لن يُعفى أي مصنع أو مستورد أو مستخدم متجه إلى المصب يستخدم أي كميات من نفس المادة لأي غرض آخر من تطبيق هذه القواعد.
(ر ر) "الملف الفني" يعني وثيقة تقدم مثل هذه المعلومات على النحو المفصل في الجدول السابع والتي يتعين تقديمها بموجب القاعدة 10 (1) ؛
(ش ش) "الاستخدام" يعني أي معالجة ، أو صياغة ، أو استهلاك ، أو تخزين ، أو حفظ ، أو معالجة ، أو تعبئة في حاويات ، أو نقل من حاوية إلى أخرى ، أو خلط ، أو إنتاج مادة ، أو وسيطة ، أو خليط ومادة ، أو أي استخدام آخر.
(2) أي شيء لم يتم تعريفه بموجبه يكون له نفس المعنى المحدد له بموجب القانون.
3. الأهداف والنطاق
(1) تنص هذه القواعد على الإخطار والتسجيل والقيود أو المحظورات ، بالإضافة إلى متطلبات وضع العلامات والتعبئة المتعلقة باستخدام المواد والمواد في الخلائط والمواد الموجودة في المواد والوسائط الموضوعة أو المزمع وضعها في الأراضي الهندية.
(2) تنص هذه القواعد أيضًا على إجراءات السلامة الخاصة بتصنيع ومناولة واستيراد المواد الكيميائية الخطرة والتأهب وإدارة الحوادث الكيميائية المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة ، على النحو المحدد بموجب هذه القواعد. الهدف من هذه القواعد هو ضمان مستوى عالٍ من الحماية لصحة الإنسان والبيئة.
(3) تنطبق هذه القواعد على جميع المواد والمواد في المخاليط والوسائط التي يتم تصنيعها أو استيرادها أو وضعها أو نية وضعها في الأراضي الهندية.
(4) لا تنطبق هذه القواعد على المواد الموجودة في المواد باستثناء ما هو منصوص عليه في القاعدة 10 والقاعدة 12 فيما بعد.
الباب الثاني. الهيئة الوطنية للكيميائيات
4. هيكل وواجبات وصلاحيات الهيئة الوطنية للكيميائيات
(1) تُنشأ السلطة الوطنية للمواد الكيميائية ، التي تتكون من اللجنة التوجيهية واللجنة العلمية ولجنة تقييم المخاطر وقسم تنظيم المواد الكيميائية ، بموجب هذه القواعد بغرض تنفيذ هذه القواعد.
(2) تشرف اللجنة التوجيهية على الأمور الفنية والإدارية الناشئة عن هذه القواعد ، وتنفذ الوظائف التي قد تسند إليها بموجب هذه القواعد بما في ذلك:
(أ) الإشراف على أنشطة الشعبة ؛
(ب) الموافقة على ميزانية سنوية لعمل الشعبة ، وإعداد إجراءات داخلية لعملياتها اليومية ، والإشراف على العمليات اليومية للشعبة ؛ و
(ج) إعداد ونشر تقرير سنوي عن أنشطة الشعبة.
(3) تجتمع اللجنة التوجيهية مرة واحدة على الأقل كل 90 يومًا ، وتتألف مما يلي:
(A) | سكرتير قسم الكيماويات والبتروكيماويات | بحكم منصبه رئيس |
(B) | عضو سكرتير ، إدارة الكوارث الوطنية سلطان | عضو بحكم المنصب |
(C) | سكرتير مشترك (كيماويات) ، قسم الكيماويات والبتروكيماويات | عضو بحكم المنصب |
(D) | السكرتير المشترك (المتفجرات) ، إدارة الترويج الصناعة والتجارة الداخلية | عضو بحكم المنصب |
(E) | سكرتير مشترك (قسم HSM) ، وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ | عضو بحكم المنصب |
(F) | سكرتير مشترك (وقاية النبات) ، قسم الزراعة والتعاون ورعاية المزارعين | عضو بحكم المنصب |
(ز) | السكرتير المشترك (قسم FSSAI) ، وزارة الصحة و رعاية الأسرة | عضو بحكم المنصب |
(ح) | السكرتير المشترك (قسم السياسات التجارية) ، إدارة تجارة | عضو بحكم المنصب |
(i) | سكرتير مشترك بقسم الصيدلة | عضو بحكم المنصب |
(ي) | سكرتير مشترك بالهيئة الوطنية للكيماويات اتفاقية الأسلحة | عضو بحكم المنصب |
(ك) | المراقب العام للمخدرات في الهند | عضو بحكم المنصب |
(L) | رئيس المجلس المركزي لمكافحة التلوث | عضو بحكم المنصب |
(م) | رئيس لجنة التسجيل بموجب قانون المبيدات الحشرية. 1968 | عضو بحكم المنصب |
(ن) | الرئيس التنفيذي لسلطة سلامة الأغذية والمعايير في الهند | عضو بحكم المنصب |
(O) | السكرتير الرئيسي / وزير الصناعات ، من كل ولاية من ولايات الهند. | عضو بحكم المنصب |
(ع) | الأشخاص من ذوي الخبرة في إدارة المواد الكيميائية ، يتم اختيارهم عند الحاجة الخاصة | أعضاء |
(ف) | كبير المراقبين للمواد الكيميائية ، التنظيم الكيميائي شعبة الهيئة الوطنية للكيميائيات | عضو سكرتير |
(4) تتكون اللجنة العلمية من الأعضاء التالية أسماؤهم وتضطلع بالوظائف المنصوص عليها في هذه القواعد:
(أ) رئيس ، بصفته كبير المراقبين الماليين المشترك للمواد الكيميائية (وحدة الكيمياء) ؛
(ب) خبير في الكيمياء أو اللوائح الكيميائية ؛
(ج) خبير علم السموم ؛
(د) خبير تغليف ولصق ، من المعهد الهندي للتغليف ، وزارة التجارة والصناعة ؛
(هـ) خبير بيئي واحد ؛
(و) خبيران في التحليل الاجتماعي - الاقتصادي ، بما في ذلك على سبيل المثال خبراء لديهم خلفية في الاقتصاد الإيكولوجي ، والعلوم الاقتصادية ، والعلوم الاجتماعية ، وما إلى ذلك ؛
(ز) خبير واحد في كل من الكيمياء التحليلية ودراسات الأثر البيئي والتعبئة والتغليف ووضع العلامات من جمعيات الصناعة مع خبرة مماثلة و
(ح) أي موظف أقدم في وحدة الكيمياء يرشحه الرئيس لسكرتير العضو ؛
(5) تتكون لجنة تقييم المخاطر من الأعضاء التالية أسماؤهم وتضطلع بالمهام المنصوص عليها في هذه القواعد:
(أ) رئيس ، بصفته كبير المراقبين الماليين المشترك للمواد الكيميائية (وحدة علم السموم) ؛
(ب) خبير في الكيمياء أو اللوائح الكيميائية ؛
(ج) خبير طبي في علم السموم ؛
(د) خبير في علم السموم البيطرية ؛
(هـ) خبير في علم السموم النباتية ؛
(و) خبير في علم السموم البحرية ؛
(ز) خبير بيئي واحد ؛
(ح) تعيين خبير واحد في كل من دراسات الأثر البيئي ، وعلم السموم الطبية ، وعلم السموم البيطرية ، وعلم السموم البيئية ، من الرابطات الصناعية ذات الخبرة المكافئة ؛ و
(ط) أي موظف أقدم في وحدة علم السموم يرشحه الرئيس لسكرتير العضو ؛
(6) يجب أن يكون جميع الخبراء الأعضاء في اللجنة العلمية ولجنة تقييم المخاطر أعضاء غير متفرغين ويتم ترشيحهم من قبل اللجنة التوجيهية. يجب أن يتمتع الأعضاء الخبراء بخبرة لا تقل عن 20 عامًا كعلماء في المجالات ذات الصلة في أي معاهد تابعة للمجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) ، ومجلس البحوث العلمية والصناعية (CSIR) ، والمجلس الهندي للبحوث الزراعية (ICAR) ، والوطني. معهد التعليم والبحوث الصيدلانية (NIPER) أو في أي معمل معتمد من GLP. الأساتذة / المساعدون العاملون أو المتقاعدون. يمكن أيضًا ترشيح أساتذة يتمتعون بخبرة لا تقل عن 20 عامًا في المجالات ذات الصلة في أي جامعة مركزية أو أي معهد ذي سمعة وطنية. يجب أن يكون جميع الأعضاء الخبراء أقل من 65 عامًا في تاريخ الترشيح ، وما لم تصبح مقاعدهم شاغرة قبل الاستقالة أو الوفاة أو غير ذلك ، فإنهم يشغلون مناصبهم لمدة 3 سنوات من تاريخ تعيينهم ، ويكونون مؤهلين لإعادة - التعيين في أي من اللجنتين مرة واحدة فقط.
(7) لا يجوز لأي شخص العمل كعضو في اللجنة العلمية ولجنة تقييم المخاطر في وقت واحد.
(8) يُدفع لجميع الأعضاء الخبراء غير المتفرغين رسوم الجلسة وفقًا للجدول التاسع عشر وبدل السفر من مكان إقامتهم بنفس السعر المطبق على مدير في حكومة الهند.
(1) تقوم شعبة تنظيم المواد الكيميائية بأداء واجبات أمانة الهيئة الوطنية للمواد الكيميائية وتضطلع بجميع الوظائف على النحو المطلوب بموجب هذه القواعد. يجب أن يكون كبير المراقبين للمواد الكيميائية ، وكبار المراقبين المشتركين في المواد الكيميائية ، ونائب كبير المراقبين في المواد الكيميائية من رتبة سكرتير مشترك ، ومدير ووكيل وزير لحكومة الهند على التوالي ، ويجب أن يتم تعيينهم من قبل الحكومة المركزية على أساس الإيفاد من الضباط. من رتبة معادلة أو مرتبة أقل في الكوادر الفنية الموجودة للحكومة أو الهيئات القانونية / المستقلة ، التي تم إنشاؤها لغرض التعامل مع المواد الكيميائية والمسائل ذات الصلة. يتقاضى جميع هؤلاء الضباط نفس الراتب كما هو الحال في مؤسساتهم الأم ، كما يجب عليهم الحصول على بدل إنتداب بنسبة 25٪ من الراتب الأساسي.
(2) يجب على كبير المراقبين في المواد الكيميائية ، بصفته رئيس قسم تنظيم المواد الكيميائية بالهيئة الوطنية للمواد الكيميائية:
(أ) إدارة وتنسيق العمل اليومي للشعبة ، بما في ذلك المهام الإدارية ؛
(ب) التنسيق بين اللجنة العلمية ولجنة تقييم المخاطر ووحدات الشعبة ؛ و
(ج) إعداد بيان الإيرادات والنفقات وكذلك تنفيذ الميزانية السنوية.
(3) يرأس كل من الوحدات التالية في الشعبة رئيس مراقب مشترك للمواد الكيميائية ، يساعده ثلاثة (3) نواب كبير مراقبي المواد الكيميائية:
(أ) وحدة الكيمياء ؛
(ب) وحدة السموم ؛
(ج) وحدة السلامة والحوادث الكيميائية ؛
(د) وحدة التعبئة والتغليف والوسم ؛
(هـ) الوحدة القانونية التقنية ؛
(و) وحدة المواد ذات الأولوية ؛
(ز) وحدة تكنولوجيا المعلومات ؛ و
(ح) الوحدة الاجتماعية - الاقتصادية.
(4) يتولى مدير أو موظف على مستوى نائب أمين رئاسة الوحدة الإدارية والمالية للشعبة ويساعده وكيل وزارة واحد.
(5) يتعين على الشعبة ، من بين أمور أخرى:
(أ) تقديم الدعم التقني والعلمي والإداري للجنة العلمية ولجنة تقييم المخاطر ؛
(ب) إدارة الإجراءات المتعلقة بالإخطار والتسجيل ؛
(ج) إعداد وصيانة قاعدة بيانات للمعلومات ؛
(د) نشر المعلومات على الجمهور ؛
(هـ) ضمان إنفاذ هذه القواعد ؛
(و) تقييم الإخطارات والتسجيلات ، وتقديم التوصيات ، بالاتفاق مع اللجنة العلمية ولجنة تقييم المخاطر ، بشأن دقة البيانات المقدمة ، وتحديد المواد التي تتطلب التسجيل والترخيص بموجب الاستخدام المقيد وحظر الاستخدام ؛ و
(ز) ضمان مشاركة القرارات المتخذة بشأن المواد مع المُخطر أو المسجل.
5. شعبة التنظيم الكيميائي
الفصل الثالث. الإخطار والتسجيل والقيود على الاستخدام
6. التنسيب في الأراضي الهندية
(1) لا يجوز لأي شخص أن يضع في الإقليم الهندي أي مادة أو خليط أو مادة ما لم يمتثل لهذه القواعد.
(2) يجوز للكيان الأجنبي الذي يرغب في وضع مادة أو خليط أو مادة في الإقليم الهندي أن يعين ممثلًا مفوضًا ، والذي يجب أن يكون مواطنًا هنديًا أو كيانًا مسجلاً في الهند يتمتع بخلفية كافية في التعامل العملي مع المواد وبحد أدنى متوسط صافي بقيمة عشرة أضعاف متوسط قيمة المواد التي تعامل معها خلال آخر تقويم / سنة مالية. يكون هذا الممثل المفوض مسؤولاً عن التصرف نيابة عن الكيان الأجنبي لضمان الامتثال لهذه القواعد ويكون مسؤولاً عن الوفاء بجميع الالتزامات بموجب هذه القواعد.
7. واجب مستخدمي المصب
(1) لا يجوز لمستخدم المصب شراء المواد أو الخلائط أو الوسطاء أو المواد التي لم يتم إخطار أو تسجيل المواد الوسيطة فيها ، حسب الاقتضاء ، وفقًا لهذه القواعد.
(2) يجب على كل مستخدم متلقٍ لم يتم تضمين استخدامه لمادة مُبلغ عنها في إخطاره ، إخطار القسم بهذا الاستخدام وتقديم صحيفة بيانات السلامة فيما يتعلق بهذا الاستخدام وفقًا للقاعدة 12.
8. تنبيه
(1) تبدأ فترة الإخطار الأولية في التاريخ الذي هو عام واحد من تاريخ نفاذ هذه القواعد. تنتهي فترة الإخطار الأولية في التاريخ الذي هو 180 يومًا من تاريخ بدء فترة الإخطار الأولية.
(2) يجب على جميع المصنعين أو المستوردين (أو الممثلين المعتمدين الذين يتصرفون نيابة عن الكيانات الأجنبية) إخطار القسم بجميع المواد الموجودة التي قدموها في الأراضي الهندية بكميات تزيد عن 1 طن سنويًا وفقًا للمادة 9 ، في إطار القانون الأولي. فترة الإخطار.
(3) يجب على الشركة المصنعة أو المستورد (أو الممثل المعتمد في حالة الشركة المصنعة الأجنبية) إخطار الشعبة بأي مادة جديدة تنوي وضعها في الإقليم الهندي ، بعد انتهاء فترة الإخطار الأولية.
(4) يجب إخطار جميع المواد الجديدة قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ وضعها في الإقليم الهندي بكميات تزيد عن 1 طن سنويًا. يجب على أي شخص يعتزم وضع مادة موجودة بكميات أكبر من 1 طن سنويًا في الإقليم الهندي بعد فترة الإخطار الأولية إخطار القسم بنفس الطريقة.
(5) يجب أن تكون رسوم الإخطار وفقًا للجدول التاسع عشر.
(6) يجب على جميع المصنّعين والمستوردين الذين سجلوا مادة بموجب أي قانون هندي أو قاعدة أو لائحة سارية المفعول حاليًا إخطار القسم وفقًا للقاعدة 8 باستثناء القاعدة الفرعية 12 و 13. هذه المواد معفاة من التسجيل ، لن يتم تطبيق تقييم وتقييم سلامة المواد الكيميائية والقيود والقواعد 10 و 13 و 16 في مثل هذه الحالات.
(7) يجب على جميع المصنعين والمستوردين الذين قاموا بإخطار مادة ما بموجب هذه القاعدة تحديث المعلومات المقدمة سنويًا ، في موعد لا يتجاوز 60 يومًا بعد نهاية كل سنة تقويمية. يجب أن يكون هذا التحديث إلزاميًا مصحوبًا بالرسوم على النحو المبين في الجدول التاسع عشر ، إن أمكن ، ويتضمن معلومات تتعلق بالكميات الفعلية للمواد الموضوعة في الإقليم الهندي في السنة التقويمية السابقة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب تحديث أي تغييرات أو إضافات على المعلومات المقدمة في وقت الإخطار.
(8) عند استلام الإخطار ، تجري وحدة الكيمياء في الشعبة فحصًا أوليًا للتأكد من اكتمال الإخطار ، ودفع الرسوم المقررة. إذا كان الإخطار غير مكتمل ، يجوز للشعبة أن تطلب من المخطر تقديم معلومات إضافية. يجب أن يمتثل المخطر لهذا الطلب في غضون فترة أقصاها 30 يومًا.
(9) في حالة عدم تمكن المخطر من تقديم هذه المعلومات في غضون 30 يومًا ، يجوز له التقدم بطلب إلى القسم لتمديد أقصاه 30 يومًا. ويجوز للقسم ، إذا رأت ذلك مناسباً ، منح هذا التمديد.
(10) إذا اجتاز الإخطار هذا الفحص الأولي ، تتخذ الوحدة القانونية الفنية قرارًا بشأن طلب السرية ، إن وجد.
(11) بمجرد تقديم جميع المعلومات المطلوبة بشأن الإخطار بما يرضي وحدة الكيمياء ، يعتبر الإخطار مقبولاً ويتم إدخال المادة في سجل المواد المبلغ عنها. يجب تخصيص رقم إخطار للمُخطِر لهذه المادة ، وتُمنح شهادة الإخطار بالصيغة المنصوص عليها في الجدول الثامن عشر إلى المُخطِر.
(12) عند الإخطار بإحدى المواد ، يجب أن تتحقق وحدة المواد ذات الأولوية مع القسم والمُخطر من توافر البيانات المتعلقة بالمواد لمعرفة ما إذا كانت تندرج ضمن تعريف المادة ذات الأولوية. يجب أن تكون جميع البيانات المقدمة من قبل المخطر إلى أي منظم أجنبي في ولايات قضائية أخرى لغرض تسجيل نفس المادة مقبولة إلى أقصى حد ممكن. تقوم وحدة المواد ذات الأولوية بتقييم جميع المواد المبلغ عنها ، بالاتفاق مع اللجنة العلمية ولجنة تقييم المخاطر ، وتحديد المواد التي تقع ضمن تعريف المادة ذات الأولوية. يجب أيضًا مراعاة بيانات الوزن العلمي للأدلة ، إذا أتاحها المُخطر ، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن أي مادة. بناءً على هذا التقييم ، أو بناءً على عدم توفر البيانات ، قد توصي وحدة المواد ذات الأولوية للجنة التوجيهية للإضافة إلى الجدول الثاني أو الحذف منه.
(13) تعقد اللجنة التوجيهية مشاورات عامة في غضون 90 يومًا من استلام التوصيات ، قبل إحالة هذه التوصيات إلى الحكومة المركزية.
9. معلومات للإخطار
(1) يجب أن يتضمن الإخطار من قبل الشركة المصنعة أو المستورد أو الممثل المعتمد المعلومات المتعلقة بالمخبر ، وهوية المادة ، واستخداماتها ، وكمية المادة الموجودة أو التي سيتم وضعها في الإقليم الهندي ، والتصنيف الحالي ومثل هذه المعلومات الأخرى على النحو المبين في الجدول الخامس.
(2) يُطلب من جميع المخطرين أيضًا تقديم صحيفة بيانات السلامة على النحو المطلوب بموجب القاعدة 12.
10. التسجيل
(1) يجب على جميع المصنّعين والمستوردين والممثلين المعتمدين (في حالة الشركات المصنعة الأجنبية) الذين وضعوا أو يعتزمون وضع مادة مدرجة في الجدول الثاني في الإقليم الهندي بكميات أكبر من 1 طن سنويًا تسجيل هذه المادة في نطاق واحد و نصف سنة من تاريخ إدراج المادة في الجدول الثاني.
(2) يمكن أيضًا نشر شرط لتسجيل المواد الموضوعة في الإقليم الهندي بكميات أقل من طن واحد سنويًا في الجدول الثاني ، بناءً على توصيات اللجنة العلمية والشعبة.
(3) إذا كانت المواد المبينة في الجدول الثاني موجودة في المواد مثل:
(أ) يُقصد من هذه المواد أو من المحتمل أن يتم تحريرها من المادة في ظل ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة ، و
(ب) هذه المادة موجودة في المادة بكميات يزيد مجموعها عن 1 طن لكل منتج أو مستورد في السنة ؛ ومن بعد
يلتزم صانع أو مستورد هذه المادة بتسجيل هذه المادة وفقًا لهذه القواعد.
(4) يتم التسجيل عن طريق تقديم ملف فني ، على النحو المبين في الجدول السابع.
(5) عند استلام التسجيل ، تقوم وحدة السموم بإجراء فحص أولي للتأكد من اكتمال التسجيل ، ودفع الرسوم المقررة. إذا كان التسجيل غير مكتمل ، فقد يطلب القسم من المسجل تقديم معلومات إضافية لاستكمال الملف في غضون 60 يومًا. بالنسبة للمواد المسجلة بالفعل لدى أي جهة تنظيمية أجنبية في ولايات قضائية أخرى ، فإن البيانات المقدمة عن نفس المادة إلى ذلك المنظم بغرض التسجيل تكون مقبولة إلى أقصى حد ممكن.
(6) تبت الوحدة القانونية التقنية في أي طلبات تتعلق بالسرية.
(7) بمجرد تقديم جميع المعلومات المطلوبة بشأن التسجيل بما يرضي وحدة علم السموم ، يعتبر التسجيل مقبولاً ، ويجب تعيين رقم تسجيل لمُسجل هذه المادة وشهادة التسجيل بالشكل المنصوص عليه في يجب أيضًا منح الجدول الثامن عشر للمسجل.
(8) يجب على جميع المصنعين أو المستوردين أو الممثلين المعتمدين الذين قاموا بتسجيل مادة ما تحديث الملف الفني والبيانات الأخرى المقدمة مع التسجيل (إن وجدت) لتعكس أي تغيير أو مراجعة في المعلومات المقدمة التي تؤثر على المخاطر وإدارة المخاطر ، وليس لاحقًا. بعد أكثر من 60 يومًا من علم الشركة المصنعة أو المستورد أو الممثلين المعتمدين بهذا التغيير أو المراجعة.
(9) يجب أن تكون رسوم التسجيل حسب الجدول التاسع عشر.
(10) يجوز لأي مصنع أو مستورد أو ممثل مفوض له واجب تسجيل مادة ما أن يتوصل إلى ترتيب مع جهات تصنيع أو مستوردين أو ممثلين مفوضين آخرين لنفس المادة وأن يسجلوا بشكل مشترك هذه المادة:
شريطة أن يكون هذا التسجيل المشترك متوافقًا مع جميع الالتزامات المطبقة على التسجيل الفردي بموجب هذه القواعد.
11. الوسطاء
(1) يلتزم المصنعون أو المستوردون أو الممثلون المعتمدون الذين ينقلون أو يخزنون أو سينقلون أو يخزنون الوسطاء داخل أراضي الهند بمتطلبات الإخطار والتسجيل على النحو المنصوص عليه في هذه القاعدة. يتم إعفاء المواد الوسيطة المنتجة في الموقع والتي لا يتم عزلها ولكن يتم استهلاكها في نفس العملية من الإخطار والتسجيل.
(2) يجب تسجيل جميع المواد الوسيطة ، والتي هي أيضًا مواد مدرجة في الجدول الثاني ، ويتم تخزينها في منشأة (إما للاستهلاك في الموقع أو غير ذلك) وفقًا للقاعدة 10 من هذه القواعد.
(3) يتم تسجيل المواد الوسيطة المنقولة المدرجة في الجدول الثاني على النحو التالي:
(أ) يجب أن يحتوي تسجيل المواد الوسيطة المنقولة أو التي سيتم نقلها بكميات تصل إلى 1000 طن سنويًا فقط على تفاصيل تتعلق بالخصائص الفيزيائية والكيميائية في الملف الفني ، و
(ب) يجب أن يحتوي تسجيل المواد الوسيطة المنقولة أو التي سيتم نقلها بكميات تزيد عن 1000 طن سنويًا على جميع المعلومات على النحو المطلوب في الملف الفني وتقرير السلامة الكيميائية.
(4) يجب إخطار الوسطاء غير المدرجين في الجدول الثاني ، ولكن يتم إعفائهم من متطلبات التسجيل بموجب هذه القواعد.
12. صحيفة بيانات السلامة
(1) يتعين على جميع المخطرين بشأن مادة أو وسيط مدرجين في الجدول الثاني أو مادة كيميائية خطرة الاحتفاظ بورقة بيانات سلامة محدثة وإرسالها بالتنسيق المحدد في الجدول التاسع ومشاركة صحيفة بيانات السلامة هذه مع مستخدم المصب للمادة.
(2) يجب على جميع مستوردي أو مصنعي مادة ما ، حيث توجد مادة أو وسيط مدرج في الجدول الثاني في هذه المادة أعلاه بتركيز 1.0٪ وزنًا (وزن / وزن) ، الحفاظ على وتقديم ما يصل إلى - تاريخ صحيفة بيانات السلامة بالتنسيق المحدد في الجدول التاسع وشارك صحيفة بيانات السلامة هذه مع مستخدم المادة.
(3) يجب على أي مسجل مطلوب بموجب القاعدة 13 إجراء تقييم سلامة المواد الكيميائية لمادة مدرجة في الجدول الثاني التأكد من أن المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة متوافقة مع المعلومات الواردة في تقرير السلامة الكيميائية.
(4) يجب على جميع مستخدمي المواد النهائية أن يوصوا بإضافات إلى صحيفة بيانات السلامة ، إن وجدت ، على أساس استخدامهم للمادة.
(5) يجب على جميع المخطرين ومستخدمي المصب تحديث صحيفة بيانات السلامة عند توفر معلومات جديدة عن المخاطر أو التي قد تؤثر على إدارة المخاطر.
13. تقييم السلامة الكيميائية
(1) يجب على المصنّعين أو المستوردين (أو الممثلين المعتمدين في حالة الشركات المصنعة الأجنبية) الذين يضعون المواد المدرجة في الجدول الثاني في الإقليم الهندي بكميات تزيد عن 10 أطنان سنويًا إجراء تقييم السلامة الكيميائية وتقديم تقرير السلامة الكيميائية بالتنسيق المنصوص عليها في الجدول الثامن في وقت الإخطار أو التسجيل.
(2) يجب على المصنّعين أو المستوردين (أو الممثلين المعتمدين في حالة الشركات المصنعة الأجنبية) الذين يضعون المواد المدرجة في الجدول الثاني في الإقليم الهندي بكميات أقل من أو تساوي 10 أطنان ولكن أكثر من 1 طن سنويًا تقديم سيناريو التعرض في وقت التسجيل.
14. نشر المعلومات
(1) يجب أن تشتمل المنصة الرقمية التفاعلية التي أنشأتها الشعبة لتطبيق هذه القواعد ، مع مراعاة المادة 17 ، على بوابة معلومات لنشر ، في جملة أمور ، المعلومات التالية لعامة الناس:
(أ) المعلومات المتعلقة بالمواد المُبلغ عنها والمسجلة واستخداماتها وتصنيفها ؛
(ب) المعلومات المتعلقة بالمواعيد النهائية ؛
(ج) إجراءات التشغيل الموحدة والإرشادات التقنية بشأن الإخطار والتسجيل وتقييم سلامة المواد الكيميائية والتقييم ؛ و
(د) نماذج لتقديم المعلومات للإخطار والتسجيل.
(2) يجب على البوابة أيضًا ، وفقًا للمادة 17:
(أ) تحتوي على إشعارات ومراسلات أخرى من الشعبة إلى المخطرين والمسجلين ، وفقًا لالتزامات السرية المنصوص عليها في القاعدة 17 ؛ و
(ب) لديها أحكام لتقديم الاستئناف الإلكتروني.
15. تقييم الملف
(1) تقوم وحدتا الكيمياء وعلم السموم في القسم بتقييم الملف الفني خلال عام واحد من تقديمه.
(2) إذا وجدت وحدات الكيمياء وعلم السموم أن الملف الفني يحتوي على معلومات غير كاملة ، فيجب عليهم مطالبة المسجل بتقديمها ، بما في ذلك أي بيانات اختبار إضافية في غضون 120 يومًا من إبلاغه.
(3) في حالة عدم تمكن المسجل من تقديم هذه المعلومات خلال الفترة المحددة ، يجوز له التقدم إلى القسم لتمديد أقصاه 90 يومًا. ويجوز للقسم منح هذا التمديد إذا رأت ذلك مناسباً.
(4) إذا كان المُسجل غير قادر على توفير المعلومات المطلوبة خلال الموعد النهائي ، فسيتم تعليق تسجيل المادة. إذا ظل تسجيل المادة معلقًا ، فلا يجوز للمسجل وضع المادة في الإقليم الهندي.
(5) عند تقديم المعلومات المعلقة بما يرضي الشعبة ، يُسحب التعليق بموجب القاعدة الفرعية (4).
16. التقييم والتقييد
(1) يجب على وحدة المواد ذات الأولوية في الشعبة تقييم البيانات المتاحة لتقييم ما إذا كانت المادة المسجلة تشكل خطرًا غير مقبول على سلامة الإنسان أو البيئة أثناء الاستخدامات المختلفة في الهند. يجب اعتماد النهج القائمة على المخاطر بما في ذلك تحديد المخاطر ، وخصائص المخاطر ، وتقييم التعرض ، وخصائص المخاطر (احتمال حدوث الآثار الضارة المعروفة والمحتملة) لتقييم المخاطر الشاملة إلى أقصى حد ممكن.
(2) إذا رأت وحدة المواد ذات الأولوية أن الخطر الذي يمثله استخدام المادة المسجلة كبير ، فقد تقترح تقييد استخدام هذه المادة أو حظر هذه المادة. يجب تقديم هذا الاقتراح إلى لجنة تقييم المخاطر للموافقة عليه بناءً على تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي وتوافر البدائل المناسبة. يجوز لوحدة المواد ذات الأولوية ، بناءً على تقييمها ، أن توصي أيضًا لجنة تقييم المخاطر بإضافة قيد إلى الجداول X أو XI أو XII أو حذفه منها.
(3) عند إجراء التغييرات ، إن وجدت ، التي اقترحتها لجنة تقييم المخاطر ، يمكن التوصية بمادة معينة للقيود أو الحظر للجنة التوجيهية. تعقد اللجنة التوجيهية مشاورات عامة في غضون 90 يومًا من استلام التوصيات ، قبل إحالة هذه التوصيات إلى الحكومة المركزية.
(4) بمجرد الإخطار بقيد على مادة ذات أولوية ، يجوز تقديم طلب ترخيص لاستخدام مادة مقيدة من قبل الشركة المصنعة أو المستورد أو الممثل المعتمد إلى القسم بالإضافة إلى الرسوم على النحو المنصوص عليه في الجدول التاسع عشر. يتم تحليل هذا الطلب من قبل وحدة المواد ذات الأولوية ، لتحديد ما إذا كانت هذه المادة المقيدة ضرورية لتشغيل عملية صناعية أو للبحث العلمي والتطوير ، ويجب تقديم توصية بشأن هذا الإذن إلى لجنة تقييم المخاطر. بموافقة لجنة تقييم المخاطر ، يجوز منح هذا التفويض.
(5) يجوز للشعبة منح الإذن بالاستخدام المصرح به للمواد المقيد بموجب القاعدة الفرعية (4) لفترة أولية لا تزيد عن 4 سنوات. يجوز للقسم تمديد هذا الإذن لفترة إضافية أقصاها 4 سنوات عند إعادة تقديم الطلب من قبل المسجل.
(6) لا تخل هذه القواعد بأي قيود أو محظورات أو لوائح بشأن استخدام أي مواد يتم توفيرها بموجب أي تشريع آخر ، في الوقت الحالي.
17. سرية
(1) يجوز للمُخطِر أو المُسجل أن يطلب الحفاظ على سرية المعلومات والأسرار التجارية ومعلومات الأعمال المسجلة الملكية وغيرها من البيانات والمعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية التي يشاركها المُخطر أو المُسجل وعدم نشرها علنًا.
(2) يجوز للمصنعين الأجانب لأي مادة أو وسيطة أو خليط أو مادة تقديم طلب للسرية من خلال ممثليهم المعتمدين.
(3) يجب أن يكون طلب السرية مصحوبًا برسوم على النحو المنصوص عليه في الجدول التاسع عشر وبيان الأسباب الذي يحدد بوضوح:
(أ) ما هي المعلومات التي يجب أن تبقى سرية ؛ و
(ب) أسباب الحفاظ على سرية هذه المعلومات.
(4) يقدم طلب السرية إلى الشعبة ويتخذ القرار النهائي فيما إذا كان يمكن قبول طلب السرية هذا. قد تطلب الشعبة من المخطر أو المسجل تقديم مستندات أو معلومات لتحديد صحة طلب السرية إذا رأت ذلك مناسبًا.
(5) ستبقى المعلومات أو البيانات التي تم تقديم طلب السرية بشأنها سرية ولن يتم نشرها على الملأ حتى يحين الوقت الذي تتخذ فيه الوحدة القانونية قرارًا نهائيًا بشأن صحة هذا الطلب.
(6) في حالة الموافقة على طلب السرية فيما يتعلق بمعلومات معينة ، فإن أعضاء القسم ، واللجنة العلمية ، ولجنة تقييم المخاطر ، واللجنة التوجيهية الذين لديهم حق الوصول إلى هذه المعلومات ، يجب أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات حتى بعد انتهاء صلاحية فترتهم.
(7) لا يجوز تقديم طلب السرية لتصنيف المواد وملخصات "نقطة النهاية" المقدمة أثناء الإخطار أو التسجيل.
(8) لأغراض تقييم الإخطارات والتسجيلات ، تفصح الشعبة عن تلك المعلومات لشخص آخر ، لا يجوز لهذا الشخص استخدام هذه المعلومات أو الكشف عنها.
18. طرق الاختبار
(1) عندما يطلب من المسجلين إجراء الاختبارات لغرض التسجيل ، يجب على المسجلين الامتثال لمنهجية / بروتوكول الاختبار المنصوص عليه في إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لاختبار المواد الكيميائية . إذا كانت الإرشادات توفر خيارات مختلفة لأي اختبار ، فيمكن اعتماد أي من الخيارات بموافقة لجنة تقييم المخاطر. يجب إجراء الاختبارات في مختبرات NABL المعتمدة أو مختبرات GLP المعتمدة.
(2) لتجنب تكرار الاختبار ، يجب مراعاة بيانات الاختبار الحالية قبل طلب اختبار جديد. يجب بذل كل الجهود لاستخلاص البيانات المطلوبة باستخدام طرق بديلة أوصت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يجب على المسجل اقتراح استراتيجية اختبار والحصول على الموافقة عليها من قبل القسم قبل إجراء أي اختبار جديد. يجب إجراء الاختبارات على الحيوانات الفقارية فقط كملاذ أخير.
19. الاستئناف
(1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار القسم أن يفضل تقديم استئناف إلى اللجنة التوجيهية.
(2) لا يجوز تقديم استئناف كتابيًا إلا في غضون 90 يومًا من تاريخ الإخطار بقرار القسم. يجب أن يحدد الاستئناف الأسباب.
(3) يجب أن تبت اللجنة التوجيهية في الاستئناف في غضون 60 يومًا من تاريخ تقديم الاستئناف.
(4) رسوم تقديم الاستئناف هي حسب الجدول التاسع عشر.
الفصل الرابع. الاستعداد للسلامة والحوادث
20. واجبات السلطات
يتعين على السلطة المختصة ، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه القواعد ، أداء الواجبات المحددة في العمود 3 من الجدول الثالث من هذه القواعد.
21. نقل المواد الكيميائية الخطرة
(1) عندما يرغب شاغل أو أي شخص في نقل مادة كيميائية خطرة ، يجب عليه التأكد من أن السيارة المستخدمة في النقل تحمل بطاقات التعريف المناسبة وفقًا للمراجعة الثامنة للتصنيف UN-GHS ، وأن أنظمة التتبع والاتصال التي تمكّن التكنولوجيا يتم استخدامها على النحو المنصوص عليه من قبل الشعبة.
(2) يجب أن يتم نقل المواد الكيميائية الخطرة وفقًا لأحكام هذه القواعد والقواعد التي تضعها الحكومة المركزية بموجب قانون المركبات ذات المحركات لعام 1988 والمبادئ التوجيهية التي تصدرها الشعبة من وقت لآخر في هذا الصدد. (3) في حالة نقل المواد الكيميائية الخطرة إلى ولاية أخرى ، يجب على المحتل أو الشخص تقديم إشعار مسبق إلى مجلس مكافحة التلوث بالولاية في الولاية التي يتم نقل هذه المواد الكيميائية الخطرة إليها. (4) في حالة عبور المواد الكيميائية الخطرة عبر دولة أخرى غير دول المنشأ والمقصد ، يجب على المحتل أو الشخص تقديم إخطارات مسبقة إلى مجلس مكافحة التلوث بالولاية المعنية في دول العبور.
22. تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط الصناعي وتقرير سلامة الموقع
(1) يجب على الشاغل الذي يتحكم في نشاط صناعي يتم فيه تداول مادة كيميائية خطرة ولا يشمل هذا النشاط الصناعي بموجب القاعدة الفرعية (2) أدناه أو القاعدة 24 ، تقديم دليل إلى السلطة المختصة لإثبات أنه لديه
(أ) تحديد مخاطر الحوادث الكيميائية ؛ و
(ب) اتخاذ الخطوات المناسبة لـ (30) منع الحوادث الكيميائية والحد من عواقبها من حيث تأثيرها على الأشخاص والبيئة ؛ و (30) تزويد الأشخاص العاملين في الموقع بالمعلومات والتدريب والمعدات بما في ذلك الترياق الضروري لضمان سلامتهم. يجب تقديم هذا الدليل في غضون 60 يومًا من بدء النشاط أو في غضون XNUMX يومًا من نفاذ هذه القواعد ، أيهما يأتي لاحقًا. على المحتل الحصول على إقرار من السلطة المختصة خلال XNUMX يومًا من تقديمه ، وإلا فلا يستمر في النشاط.
(2) يجب أن يتم الإخطار بالأنشطة الصناعية التالية من قبل الشاغل والموافقة عليها وفقًا لهذه القاعدة
(أ) نشاط صناعي يشتمل على كمية من المواد الكيميائية الخطرة كما هو مدرج في العمود 2 من الجدول الثاني عشر والتي تساوي أو تزيد عن الحد الأدنى للكمية المحددة في إدخال تلك المادة الكيميائية الخطرة في العمود 3 من الجدول الثاني عشر ؛
(ب) التخزين المعزول الذي يتضمن كمية من مادة كيميائية خطرة مدرجة في العمود 2 من الجدول الحادي عشر والتي تساوي أو تزيد عن الكمية الحدية المحددة في مدخل تلك المادة الكيميائية الخطرة في العمود 3 من الجدول الحادي عشر.
(3) لا يجوز للشاغل القيام بأي نشاط صناعي جديد ما لم يتم منحه موافقة من السلطة المختصة لممارسة هذا النشاط وتقديم تقرير للإخطار بالتنسيق المحدد في الجزء الأول وتقرير سلامة الموقع بالصيغة المحددة في الجزء الثاني من الجدول الرابع عشر ، قبل 90 يومًا على الأقل من بدء هذا النشاط أو قبل الوقت الأقصر الذي قد توافق عليه السلطة المختصة.
(4) تقوم السلطة المختصة بما يلي:
(أ) في غضون 90 يومًا من تاريخ استلام التقرير ، الموافقة على التقرير المقدم أو عند النظر في التقرير إذا رأت السلطة المختصة أن هناك أو كان هناك مخالفة لأحكام القانون أو القواعد ، إصدار إشعار تحسين إلى المحتل ؛ و
(ب) إرسال نسخ من جميع هذه التقارير والموافقات ، وكذلك أي إشعارات بالتحسين إلى القسم ، على الفور.
(5) تقوم وحدة السلامة الكيميائية والحوادث بالقسم ، من وقت لآخر ، بالتنسيق والتأكد من أن جميع التقارير والموافقات وإخطارات التحسين المقدمة إلى السلطات المعنية بموجب هذه القواعد يتم تقاسمها مع القسم.
(6) يجوز للشعبة تقديم توصيات إلى السلطة المختصة فيما يتعلق بأي تقرير أو موافقة أو إشعار تحسين بعد مراجعة التقرير المحال إليها.
23- أحكام انتقالية
أين-
(أ) في تاريخ نفاذ هذه القواعد ، يكون الشاغل هو المسيطر على نشاط صناعي قائم مطلوب إخطاره والموافقة عليه بموجب القاعدة 22 (2) ؛ أو
(ب) في غضون 90 يومًا من تاريخ نفاذ هذه القواعد ، يبدأ المحتل أي نشاط صناعي جديد مطلوب إخطاره والموافقة عليه بموجب القاعدة 22 (2) ،
يجوز له الاستمرار أو البدء في مثل هذا النشاط الصناعي:
شريطة أن يقدم إلى السلطة المختصة تقريرًا للإخطار وفقًا للجزء الأول وتقرير سلامة الموقع وفقًا للجزء الثاني من الجدول الرابع عشر ، في غضون 120 يومًا من تاريخ نفاذ هذه القواعد.
24. تقارير تدقيق السلامة
(1) يجب على شاغل منشأة خاصة بمخاطر الحوادث الكبرى التي تنطوي على كميات من المواد الكيميائية الخطرة تتجاوز الكمية الحدية للعمود 4 من الجدولين الحادي عشر أو الثاني عشر إجراء تدقيق مستقل للسلامة للنشاط الصناعي من قبل وكالة خبراء معتمدة تم تفويضها من قبل اللجنة التوجيهية ، مرة كل سنتين على الأقل. يجب على الشاغل تقديم تقرير تدقيق سلامة واحد على الأقل في غضون 2 يومًا من تاريخ نفاذ هذه القواعد.
(2) يجب على الشاغل إرسال نسخة من تقرير مراقب الحسابات مع ملاحظاته إلى السلطة المختصة خلال 30 يومًا من الانتهاء من هذا التدقيق. سترسل السلطة المختصة نسخة من تقرير مدقق الحسابات هذا إلى الشعبة.
(3) إذا كان الشاغل يجري تدقيقًا للسلامة خلال الفترة المذكورة أعلاه لموقع ما بموجب أي قانون آخر في الوقت الحالي ، فإن شرط إجراء تدقيق السلامة يعتبر مستوفى ويجب على الشاغل تقديم السلامة تقرير المراجعة عن هذا التدقيق إلى السلطة المختصة.
(4) يجوز للسلطة المختصة ، إذا رأت ذلك مناسبًا ، إصدار إشعار تحسين في غضون 45 يومًا من تقديم تقرير تدقيق السلامة المقدم بموجب هذه القاعدة.
(5) يجوز للجنة التوجيهية توجيه تدقيق السلامة لأي صناعة ، بشكل عشوائي أو عند تلقي أي شكوى محددة.
25- مراجعة وتحديث التقارير المقدمة بموجب المادتين 22 و 24
(1) عندما يقوم الشاغل بإجراء أي تعديل على نشاط صناعي يمكن أن يؤثر ماديًا على التفاصيل الواردة في التقارير المقدمة وفقًا للجزء الأول من الجدول الرابع عشر ، أو تقرير سلامة الموقع أو تقرير تدقيق السلامة ، يجب عليه تقديم تقرير جديد يأخذ في الاعتبار حساب هذه التعديلات وتقديم هذا التقرير المعدل إلى السلطة المختصة ، في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من إجراء هذه التعديلات.
(2) في حالة إعداد الشاغل لتقرير سلامة الموقع على النحو المنصوص عليه في الجزء الثاني من الجدول الرابع عشر وفقًا للقاعدة 22 والقاعدة الفرعية (1) من هذه القاعدة واستمرار مثل هذا النشاط الصناعي ، يجب على الشاغل في غضون ثلاث سنوات من تاريخ آخر تقرير من هذا القبيل ، تقديم تقرير إضافي يراعي على وجه الخصوص المعرفة التقنية الجديدة التي أثرت على التفاصيل الواردة في التقرير السابق فيما يتعلق بتقييم الأمان والمخاطر ، ويجب تقديم تقرير سلامة الموقع المحدث إلى السلطة المختصة.
(3) إذا أرسل الشاغل تقريرًا عن سلامة الموقع وتقرير تدقيق السلامة المتعلق بنشاط صناعي إلى السلطة المختصة ، فقد تطلب هذه السلطة من الشاغل تقديم معلومات إضافية ويجب على الشاغل إرسال هذه المعلومات الإضافية في غضون 90 يومًا.
26. إحالة تقرير تدقيق السلامة إلى الشعبة
يجب على السلطة المختصة ذات الصلة إرسال نسخة من كل تقرير تدقيق سلامة ، مقدم من قبل الشاغل بموجب القاعدة 24 ، إلى القسم على الفور.
27- استيراد المواد ذات الأولوية أو المواد الكيميائية الخطرة
(1) عند الانتهاء من متطلبات التسجيل والإخطار ذات الصلة ، يجب على مستورد المواد المدرجة في الجدول الثاني أو المواد الكيميائية الخطرة في الهند أن يقدم إلى السلطة المعنية ، قبل 15 يومًا على الأقل من استيراد هذه المادة بكميات أكبر من أقل من 1 طن ، الكمية المحددة في العمود 3 من الجدول الثاني عشر والعمود 3 من الجدول الحادي عشر ، المعلومات المتعلقة بـ-
(أ) اسم وعنوان الشخص المتلقي الشحنة في الهند ؛
(ب) ميناء الدخول في الهند ؛
(ج) وسيلة النقل من الدولة المصدرة إلى الهند.
(د) اسم وكمية المواد ذات الأولوية أو الكيماويات الخطرة التي يتم استيرادها ؛ و
(هـ) جميع معلومات سلامة المنتج ذات الصلة ، بما في ذلك صحيفة بيانات السلامة.
(2) إذا كانت السلطة المختصة تخشى أن المادة التي يتم استيرادها من المحتمل أن تتسبب في حادث كيميائي كبير ، فيجوز لها أن توجه المستورد لاتخاذ تدابير السلامة التي تراها مناسبة.
(3) يجب على السلطة المختصة التأكد من أن المستورد يتخذ الخطوات المناسبة فيما يتعلق بالتعامل الآمن مع المواد ذات الأولوية أو المواد الكيميائية الخطرة أثناء تفريغ الشحنة داخل مباني الميناء.
(4) إذا رأت السلطة المختصة أنه لا ينبغي استيراد المادة لأسباب تتعلق بالسلامة أو لاعتبارات بيئية ، فيجوز للسلطة المختصة إيقاف هذه الواردات وإبلاغ رئيس المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك أو أي شخص مختص تحت إشرافه. له لوقف هذا الاستيراد. يجب على السلطة المختصة في مثل هذه الحالة تقديم المعلومات ذات الصلة المتعلقة بهذه الواردات الموقوفة إلى القسم.
(5) عند الامتثال الناجح للقواعد الفرعية (1) إلى (3) ، إقرار يتضمن ، من بين أمور أخرى ، اسم المستورد واسم ورقم الإخطار (إن وجد) للمواد ذات الأولوية أو المواد الكيميائية الخطرة ، والكمية التي سيتم استيرادها ، اسم الميناء ، تاريخ الشحن المحتمل ، يجب أن يصدر على الفور. لا يجوز لرئيس المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك أو الشخص المختص التابع له إخلاء أي إرسالية من مواد ذات أولوية أو كيماويات خطرة دون هذا الإقرار.
(6) يجب على جميع الأشخاص الذين يستوردون المواد ذات الأولوية أو المواد الكيميائية الخطرة الاحتفاظ بسجلات للمواد ذات الأولوية أو المواد الكيميائية الخطرة المستوردة. يجب أن تكون السجلات المحفوظة على هذا النحو مفتوحة للتفتيش من قبل السلطة المختصة أو أي شخص مختص. يجب على مستورد المواد ذات الأولوية أو المواد الكيميائية الخطرة لشخص يعمل نيابة عنه التأكد من أن النقل من ميناء الدخول إلى الوجهة النهائية يتم وفقًا للقاعدة 21.
28. مهام وحدة السلامة الكيميائية والحوادث
(1) يجب على وحدة السلامة والحوادث الكيميائية:
(أ) إنشاء غرفة تحكم وظيفية في المكان الذي تراه مناسبًا لتنسيق تبادل المعلومات والاتصالات استجابةً للحوادث الكيميائية ؛
(ب) إنشاء نظام شبكي للمعلومات مع غرف التحكم في الولايات والمقاطعات ؛
(ج) نشر قائمة بالمنشآت الخاصة بمخاطر الحوادث الكبرى ؛
(د) نشر قائمة الحوادث الكيميائية الرئيسية ؛
(هـ) اتخاذ تدابير لتوعية الجمهور بهدف منع الحوادث الكيميائية ؛
(و) تقديم معلومات عن طرق وتقنيات احتواء وتخفيف وتنظيف المواد الكيميائية الخطرة ؛
(ز) تقديم المساعدة للرصد الميداني للانسكابات وأي إطلاق في البيئة ، وتقديم التوجيه على المستوى الميداني من خلال الشاحنات المتنقلة للاستجابة لحالات الطوارئ ، ومعدات الحماية ، والموظفين المدربين على التعامل مع الحوادث التي تنطوي على مواد كيميائية خطرة ؛
(ح) المساعدة في التنبؤ بنمط تشتت المواد الكيميائية المعنية وخلق الوعي بين الجمهور المحتمل أن يتأثر ؛ و
(ط) تجميع ونشر المعلومات عن الحوادث الكيميائية.
(2) تقوم وحدة الحوادث الكيميائية بالتنسيق مع الجهات التالية وتقديم الدعم الفني لها:
(أ) اللجنة التنفيذية الوطنية المشكلة بموجب قانون إدارة الكوارث لعام 2005 للتعامل مع جميع المسائل المتعلقة بالكوارث الكيميائية وإدارة الحوادث الكيميائية الكبرى ؛
(ب) اللجنة التنفيذية للولاية المشكلة بموجب قانون إدارة الكوارث لعام 2005 لإدارة الحوادث الكيميائية على مستوى الولاية أو الإقليم الاتحادي ؛ و
(ج) هيئة إدارة الكوارث بالمقاطعة المنشأة بموجب قانون إدارة الكوارث لعام 2005 ، في إدارة الحوادث الكيميائية على مستوى المنطقة.
29. إعداد خطة الطوارئ في الموقع من قبل المحتل
(1) يجب على شاغل منشأة أخطار رئيسية إعداد وتقديم خطة طوارئ في الموقع محدثة إلى السلطة المعنية توضح بالتفصيل وفقًا للجزء الثالث من الجدول الرابع عشر كيفية التعامل مع الحوادث الكيميائية الرئيسية على موقع النشاط الصناعي. يجب أن تتضمن خطة الطوارئ في الموقع اسم الشخص المسؤول عن السلامة في الموقع وأسماء الأشخاص المصرح لهم باتخاذ إجراء في حالة الطوارئ. يجب على المحتل التأكد من إبلاغ كل شخص في الموقع يتأثر بالخطة بالأحكام ذات الصلة لخطة الطوارئ في الموقع.
(2) يجب على الشاغل التأكد من تحديث خطة الطوارئ في الموقع في حالة حدوث أي تعديل على النشاط الصناعي. يجب إبلاغ الأشخاص المعنيين والمذكورين في القاعدة الفرعية (1) بشأن خطة الطوارئ المحدثة في الموقع.
(3) يجب على المحتل إعداد وتقديم خطة الطوارئ في الموقع المطلوبة بموجب القاعدة الفرعية (1) ،
(أ) في حالة وجود نشاط صناعي قائم ، في غضون 90 يومًا من نفاذ هذه القواعد ؛ و
(ب) في حالة وجود نشاط صناعي جديد ، خلال 30 يومًا من بدء النشاط.
(4) يجب على الشاغل التأكد من إجراء تمرين نموذجي لخطة الطوارئ في الموقع مرة واحدة على الأقل كل 180 يومًا وتقديم تقرير مفصل عن هذا التمرين الوهمي إلى السلطة المختصة في غضون 7 أيام من هذا التمرين.
30. إعداد خطة الطوارئ خارج الموقع
(1) بالنسبة لكل منشأة خاصة بمخاطر الحوادث الكبرى ، يتعين على السلطات المعنية إعداد خطة طوارئ مناسبة خارج الموقع وتحديثها باستمرار ، وتتضمن التفاصيل المحددة في الجدول الخامس عشر وتفاصيل حالات الطوارئ المتعلقة بحادث كيميائي كبير محتمل في ذلك الموقع سيتم التعامل معها. عند إعداد خطة الطوارئ خارج الموقع ، يجب على السلطات المعنية استشارة المحتل ، وجامع المنطقة وغيرهم من الأشخاص الذين قد تراه ضروريًا ، والحصول على الموافقة عليها من قبل سلطة إدارة الكوارث في المنطقة.
(2) لغرض تمكين السلطة المختصة من إعداد مخطط الطوارئ خارج الموقع ، يجب على الشاغل تزويد السلطة المختصة بالمعلومات المتعلقة بالنشاط الصناعي الخاضع لسيطرته حسبما تطلبه السلطة المختصة ، بما في ذلك الطبيعة والمدى. والتأثيرات المحتملة خارج الموقع للحوادث الكيميائية الرئيسية المحتملة.
(3) تقوم السلطة المختصة بإعداد خطة طوارئ خارج الموقع
(أ) في حالة وجود نشاط صناعي قائم ، في غضون 90 يومًا من نفاذ هذه القواعد ؛ و
(ب) في حالة وجود نشاط صناعي جديد ، خلال 90 يومًا من بدء النشاط الصناعي.
(4) يجب على السلطة المختصة التأكد من إجراء تمرين نموذجي لخطة الطوارئ خارج الموقع مرة واحدة على الأقل في السنة التقويمية.
31. التبليغ عن الحوادث الكيميائية
(1) في حالة وقوع حادث كيميائي (بما في ذلك حادث كيميائي كبير لغرض هذه القاعدة) في الموقع أو خارجه ، يجب على الشاغل إخطار وتقديم تقرير الحادث الكيميائي بالحادث إلى السلطة المعنية ، حسب الاقتضاء في التنسيق المحدد في الجدول السادس عشر. يجب على الشاغل أيضًا إخطار وحدة الحوادث الكيميائية في القسم.
(2) يجب الامتثال لمتطلبات الإخطار هذا في غضون 24 ساعة من وقوع الحادث الكيميائي ويجب تقديم تقرير الحادث الكيميائي في غضون 72 ساعة من وقوع الحادث.
(3) يجب على السلطة المعنية التي تتلقى تقرير الحادث الكيميائي إجراء تحليل كامل للحادث الكيميائي وتقديم تقرير تحليلي في غضون 30 يومًا من استلام الإخطار بالحادث الكيميائي إلى القسم.
(4) يجب على الشاغل تقديم تقرير للسلطة المختصة عن جميع الخطوات التي تم اتخاذها أو التي يجب اتخاذها لمنع تكرار الحادث خلال 180 يومًا من تاريخ وقوع الحادث الكيميائي.
(5) يجب على وحدة الحوادث الكيميائية إبلاغ الشاغل كتابة بأي ثغرات ترى أنها بحاجة إلى تصحيح لتجنب الحوادث الكبرى. تقوم وحدة الحوادث الكيميائية بالقسم بتجميع المعلومات المتعلقة بجميع الحوادث الكيميائية التي تحدث في السنة التقويمية وتقديم نسخة من المعلومات إلى اللجنة التوجيهية.
(6) يجب على الشاغل في كل منشآت مخاطر الحوادث الكبرى في الجيوب الصناعية في المنطقة أن يساعد ويساعد ويسهل أداء السلطة المعنية ووحدة الحوادث الكيميائية في القسم.
32- المعلومات الواجب تقديمها إلى الأشخاص المعرضين للتأثر بحادث كيميائي كبير
(1) يجب على الشاغل اتخاذ الخطوات المناسبة لإبلاغ الأشخاص خارج الموقع إما بشكل مباشر أو من خلال السلطة المختصة الذين من المحتمل أن يكونوا في منطقة قد تتأثر بحادث كيميائي كبير حول-
(أ) طبيعة مخاطر الحوادث الكيميائية الرئيسية ؛ و
(ب) تدابير السلامة والأمور التي يجب اتباعها في حالة وقوع حادث كيميائي كبير.
(2) يجب على المحتل اتخاذ الخطوات المطلوبة بموجب القاعدة الفرعية (1) لإبلاغ الأشخاص عن نشاط صناعي ، قبل بدء هذا النشاط ، إلا في حالة وجود نشاط صناعي قائم ، وفي هذه الحالة يجب على الشاغل الالتزام بما يلي: متطلبات القاعدة الفرعية (1) في غضون 90 يومًا من نفاذ هذه القواعد.
الفصل الخامس. الوسم والتغليف
33. متطلبات الوسم
(1) يجب على الشركة المصنعة أو المستورد أو المستخدم النهائي التأكد من أن جميع المواد ذات الأولوية والمواد الكيميائية الخطرة والمخاليط التي تحتوي على أكثر من 10٪ (وزن / وزن) من أي مادة ذات أولوية أو مواد كيميائية خطرة ، والتي يضعونها في الإقليم الهندي تحمل ملصقات وفقًا للجدول. قراءة السابع عشر مع هذه القاعدة ويتم تعبئتها وفقًا للقاعدة 34 ، قبل وضعها في الإقليم الهندي.
(2) يجب على الشركة المصنعة أو المستورد أو المستخدم النهائي ضمان أن تكون جميع معرفات المنتجات وبيانات المخاطر والرسوم التوضيحية وكلمات الإشارة والبيانات التحذيرية المستخدمة في ملصقات المواد ذات الأولوية التي يضعونها في الإقليم الهندي متوافقة مع المراجعة الثامنة لـ نظام التصنيف العالمي المنسق للأمم المتحدة.
(3) يجب على المصنعين أو المستوردين أو مستخدمي المصب التأكد من أن البيانات التي لا تتوافق مع تصنيف تلك المادة ذات الأولوية أو المواد الكيميائية الخطرة لا تظهر على ملصق أو عبوة تلك المادة.
(4) يجب على المصنّعين والمستوردين ومستخدمي المصب أن يعلقوا الملصقات بإحكام على واحد أو أكثر من أسطح العبوة التي تحتوي على المادة ذات الأولوية والتي يجب أن تكون قابلة للقراءة أفقيًا عندما يتم وضع العبوة بشكل طبيعي.
(5) يجب تمييز عناصر الملصق في الجدول السابع عشر بشكل واضح ولا يمحى. يجب أن تبرز بوضوح من الخلفية وأن تكون بالحجم والمسافة بحيث يسهل قراءتها.
(6) لا يلزم وضع ملصق عندما تظهر عناصر الملصق في الجدول السابع عشر بوضوح على العبوة نفسها.
(7) يجب أن يكون الملصق باللغتين الإنجليزية والهندية.
34. متطلبات التعبئة والتغليف
يجب على الشركة المصنعة أو المستورد أو المستخدم النهائي أن يضمن أن العبوة التي تحتوي على مادة ذات أولوية أو مادة كيميائية خطرة أو خليط يحتوي على أكثر من 10٪ (وزن / وزن) من هذه المواد تفي بالمتطلبات التالية:
(أ) يجب أن تصمم العبوة وتصنع بحيث لا تتسرب محتوياتها ، إلا في الحالات التي قد تتطلب أجهزة أمان أكثر تحديدًا ؛
(ب) يجب ألا تكون المواد التي تتكون منها العبوة وأدوات التثبيت عرضة للتلف بسبب المحتويات ، أو تكون عرضة لتكوين مركبات خطرة مع المحتويات ؛
(ج) يجب أن تكون العبوات وأدوات التثبيت قوية وصلبة طوال الوقت للتأكد من أنها لن تنفك وستلبي بأمان الضغوط والإجهادات العادية للمناولة ؛
(د) يجب تصميم العبوات المزودة بوسائل تثبيت قابلة للاستبدال بحيث يمكن إعادة تلبيسها بشكل متكرر دون تسرب المحتويات ؛ و
(هـ) إذا تم توفيرها لعامة الناس ، فلن يكون لها شكل أو تصميم يحتمل أن يضلل المستهلكين.
الفصل السادس. متفرقات
35. العقوبات
(1) أي مخالفة لهذه القواعد ، بما في ذلك على وجه التحديد:
(أ) عدم الإخطار أو تسجيل مادة أو وسيط خلال الفترات الزمنية المنصوص عليها ؛
(ب) تقديم معلومات كاذبة في وقت الإخطار أو التسجيل ؛
(ج) شراء المواد أو الخلائط أو الوسطاء أو المواد من قبل مستخدمي المصب الذين لم يتم إخطارهم أو تسجيلهم ؛ أو
(د) وسم أو تغليف المواد ذات الأولوية بما يتعارض مع هذه القواعد ،
تخضع للغرامات المنصوص عليها في الجدول التاسع عشر عن كل يوم استمرار للمخالفة.
(2) إذا رأت السلطة المختصة أن شخصًا ما قد خالف أحكام الفصل الرابع من هذه القواعد ، فعليها أن ترسل إلى هذا الشخص "إشعارًا" يطلب من هذا الشخص دفع غرامات على النحو المبين في الجدول التاسع عشر لكل يوم المخالفة وتصحيح المخالفة أو ، حسب مقتضى الحال ، الأمور التي تسببت فيها في غضون الفترة التي قد تكون فيها الأمور التي تسببها في غضون 45 يومًا.
(3) يجب أن يحدد "الإخطار" الذي يتم إرساله بموجب البند (2) بوضوح الإجراءات التي يجب أن يتخذها المحتل لمعالجة المخالفات المذكورة.
36. الإنفاذ
(1) يتعين على السلطة المختصة ، بنفسها أو من خلال أشخاص مختصين ، إجراء عمليات تفتيش من وقت لآخر على أنشطة المصنعين والمستوردين والممثلين المعتمدين ومستخدمي المصب من أجل ضمان الامتثال للفصلين الثالث والخامس من هذه القواعد وأيضًا فرض وتحصيل الغرامات حسب المادة 35.
(2) تكون السلطة المختصة المحددة في الجدول الثالث لكل حكم من أحكام الفصل الرابع مسؤولة أيضًا ، إما بنفسها أو من خلال أشخاص مختصين ، عن تنفيذ الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الفصل الرابع وكذلك فرض وتحصيل الغرامات. وفقًا للمادة 35.
37. مدخرات
يجب ألا تخل هذه القواعد بأي قانون آخر أو أي شرط آخر للتسجيل أو الإخطار صادر عن الحكومة المركزية في الوقت الحالي.